تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر لسيد كاظم الحائري
105
مباحث الأصول
الواقعي لا موضوع المنع الظاهري ، فإنّ الممنوع ظاهرا بما هو كذلك لا يتّقى منه قبل التنجّز [ 1 ] . فالرافع لموضوع الآية أنّما هو بيان الحكم الواقعيّ ، فدلَّت الآية على البراءة الشرعيّة بالمرتبة الأرقى التي لا يرتفع موضوعها ببيان الاحتياط . ويؤيد ذلك ما ورد في حديثين من تفسير قوله : حتى يبيّن لهم ما يتقون بأنه حتى يعرّفهم ما يرضيه وما يسخطه ( 1 ) [ 2 ] ، فقد فسّر الموصول بالموضوع - أي الفعل والترك -
--> ( 1 ) الكافي ، ج 1 ، باب البيان والتعريف ولزوم الحجّة ، ح 3 ، وح 5 ص 163 . .